الحر العاملي
581
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
خمسون سنة . ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد . 4 - قال الكليني : وروي ستون سنة أيضا 5 - وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن تكون امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة . 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على كل حال ( إلى أن قال : ) والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 2300 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حد المرأة التي تيأس من المحيض . 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . أقول : هذا محمول على القرشية لما مر ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر . 9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة . 32 - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه وأنه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل
--> ( 4 ) الفروع ج 1 ص 30 ( 5 ) المبسوط ص 15 ( 6 ) الفروع ج 2 ص 105 - يب ج 2 ص 287 - صا ج 2 ص 178 يأتي بتمامه في ج 7 في 4 ر 2 من العدد ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 27 ( 8 ) يب ج 2 ص 244 أورده بتمامه في ج 7 في 5 ر 3 من العدد ( 9 ) المقنعة ص 83 الباب 32 - فيه حديثان .